الشيخ الكليني
363
الكافي
( باب ) * ( ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة ) * ( 1 ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده . 2 - علي ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة فإنها توهي السقاء وتحرق ( 2 ) على أهل البيت وأما العقرب ( 3 ) فإن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال : " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تزدها والكلب العقور والسبع إذا أراداك [ فاقتلهما ] فإن لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدر ( 4 ) فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك . 3 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
--> ( 1 ) الظاهر سقوط " لا " من قوله : " يجب عليه " . ( 2 ) في التهذيب " تضرم " . ( 3 ) الضمير في قوله : " توهي السقا " راجع إلى الفارة والوهي : الشق في الشئ ، يقال : وهي - كوعى - أن تخرق وانشق واسترخى رباطه . ذكره الفيروزآبادي . ( آت ) ( 4 ) الأسود : الحية العظيمة . والغدر بفتح الغين المعجمة وكسر الدال : الذي لا وفاء له . وربما يقرء في بعض النسخ [ العذر ] بالعين المهملة والذال المعجمة . وعذر الليل كفرح : أظلم وهي عذرة كفرحة فكأنه استعير منه العذر لشديد السواد من الحية كما ذكره في المنتقى على ما في المرآة . والحدأة كعنبة : نوع من الغربان . وقال المجلسي رحمه الله : مقتضى هذه الرواية عدم جواز قتلهما الا أن يقضى الرمي إليه ، ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز وهو ضعيف .